الحطاب الرعيني
116
مواهب الجليل
زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى . ص : ( أو بيع دلس فيه ) ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى . فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف وحلت الأخت والله أعلم . ص : ( لا فاسد لم يفت ) ش : أما لو فات حلت الثانية . ابن عرفة : فيها بالبيع الصحيح أو الفاسد بعد فوته . اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج مع الاستبراء انتهى . ص : ( وعدة شبهة ) ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه . قاله ابن عبد السلام . ابن عرفة الشيخ عن الموازية : لو زوجها من عبد فمات أو طلقها قبل مسها حلت له أختها . انتهى والله أعلم . ص : ( وظهار ) ش : قال ابن عرفة : ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها . اللخمي عن ابن الماجشون : قوله إن أصبتها فهي حرة لغو لأن إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى . ص : ( وعهدة ثلاث ) ش : قال في التوضيح : بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى . ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن محمدا قال : يريد عهدة الثلاث . ص : ( وهبة لمن يعتصرها منه ) ش : قال ابن عرفة : وفيها قيل لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده الصغير أو يتيمه قال : كل ماله أن يصيبها بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ